محمد نبيل مشرف
عدد الرسائل : 318 العمر : 28 الموقع : https://netlover.yoo7.com المزاج : مرح تاريخ التسجيل : 29/07/2008
| موضوع: هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا الخميس أغسطس 07, 2008 12:45 am | |
| هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ السؤال : لي بنت متزوجة ولها أطفال وزوجها مفقود من فترة ولها بيت مستقل ، فهل يحق لي أن أتزكى عليها لكي تعيل الأطفال اليتامى ؟
الجواب : الحمد لله إذا كانت المرأة متزوجة فنفقتها على زوجها ، فإن كان فقيرا ، أو غائبا ولم يترك لها مالا تنفق منه ، وكانت هي فقيرة لا مال لها ، جاز أن تُعطى من الزكاة . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/279) : " وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها , لم يجز دفع الزكاة إليها ؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة ، وإن لم ينفق عليها ، وتعذّر ذلك جاز الدفع إليها , وقد نص الإمام أحمد على هذا " انتهى باختصار . لكن ليس لأمها أو لأبيها أن يعطيها من زكاته ؛ لأنه ملزم بالنفقة عليها في هذه الحال ، إلا في مسألتين : الأولى : أن يعطيها من الزكاة لسداد دينها ، الذي استدانته لغير النفقة . والثانية : أن يعجز الأب عن النفقة عليها ، لكن يكون عنده مال تجب فيه الزكاة ، فيجوز أن يعطيها من زكاته . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة ؟ فأجاب : " كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه ، وعلى هذا ؛ فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها ، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها " انتهى . وسئل أيضا : هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهن فقراء ؟ فأجاب : " ذكر العلماء : أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته ، ولا لآبائه ، ولا لأمهاته ، أي : لا أصوله ولا فروعه ، وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة ، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم ؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم ، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله . وخلاصة الجواب : أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم ، وليدفع المال إلى الأزواج ؛ لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق ، فلا بأس بذلك على كل حال" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/426) . والله أعلم . | |
|