محمد نبيل مشرف
عدد الرسائل : 318 العمر : 28 الموقع : https://netlover.yoo7.com المزاج : مرح تاريخ التسجيل : 29/07/2008
| موضوع: أحرمت بالنقاب !! الأربعاء أغسطس 06, 2008 9:52 pm | |
| أحرمت امرأة بالعمرة ولبست النقاب ولم تعلم بحرمة ذلك إلا بعد مدة من الزمن فهل عليها شيء أم تعذر بجهلها ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
النقاب للمرأة من محظورات الإحرام . فيحرم عليها لبسه ولا تلبس القفازين ولا الثياب المعطرة ولا شيء عليها فيما عدا ذلك من الملابس والحُلي والأصباغ .
وفي البخاري ( 1838 ) من طريق الليث بن سعد حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القُفازين ... ) . ورواه مالك في الموطأ ( 1 / 268 ) عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . وقالت عائشة رضي الله عنها . المحرمة تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم .... )) رواه البخاري في صحيحه معلقاً ووصله البيهقي في السنن ( 5/ 47 ) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة .
فالمرأة المحرمة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب من جهة ، ومنهية عن تغطيته بالنقاب من جهة أخرى .
فإذا كشفت وجهها للأجانب أثمت وإذا غطت وجهها بالنقاب فذلك محظور من محظورات الإحرام .
فيه الفدية عند طائفة من العلماء وهي على التخيير إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة .
والصحيح أنه لا فدية عليها ، غير أنها تأثم إن كانت عالمة ، ولا إثم ولا فدية على الناسية والجاهلة فقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة وعفا عن الخطأ والنسيان قال تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } .
وفي صحيح مسلم من طريق سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى { قد فعلتُ } .
| |
|